ميثم التمار / العراق
السؤال: المرجع الاصول العملية عند عدم الدليل اللفظيبسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم و غاصبي حقوقهم و ناصبي شيعتهم ابد الابدين الى قيام يوم الدين اما بعد :
اذا جاء هناك حدث معين أو شيئ جديد لم يرد فيه حكم لا في كتاب الله ولا في سنة نبينا (صلى الله عليه و أله ) و لا في أحاديث ائمتنا( عليهم السلام) ماذا نعمل به؟ صحيح نحن نرجع فيه الى علمائنا وفقهائنا لكني استفسر كيف يفتون به والى ماذا يرجعون فيه ؟ ام انه مباح لهم كما قال مولانا الصادق (عليه السلام) كل شيء لك مباح مالم يرد فيه آية أو حديث ام نعمل به على الظن؟
الجواب:
الأخ ميثم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الفقهاء - أعزهم الله - عندما لا يجدوا دليلاً لفظاً من كتاب أو سنّة يفتون به بلحاظ واقعة ما حدث معين يكون المرجع عندهم حينئذ الأصول العملية, التي قامت الأدلة الشرعية على الرجوع إليها في موضع الشك وعدم الدليل (واثبات هذه الأدلة في أصول الفقه).
وهذه الأصول تختلف بحسب اختلاف مورد الشك, فان كان الشك في التكليف, أي في أصل التكليف, كمن يشك في حرمة التدخين أو يشك في وجوب أمر ما من عدم وجوبه, فهنا يكون المورد مجرى لأصالة البراءة, وان كان الشك في المكلّف به, كأن يكون الشك في أي الصلاتين واجبة في زمن الغيبة هل هي صلاة الجمعة أم صلاة الظهر مع التسليم بوجود وجوب ما لأحد هذين الصلاتين فيكون هذا المورد مجرى لأصالة الاحتياط أو الاشتغال, وأحياناً يدور الشك بين المحذورين كالوجوب والحرمة, فيكون المورد مجرى لأصالة التخيير... وهكذا والبحث في هذه الأصول طويل الذيل مفصلاً في أصول الفقه وهي لها تطبيقات دقيقة واسعة ذكرها الفقهاء في كتب الاستنباط الحكم الشرعي.
ودمتم في رعاية الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الفقهاء - أعزهم الله - عندما لا يجدوا دليلاً لفظاً من كتاب أو سنّة يفتون به بلحاظ واقعة ما حدث معين يكون المرجع عندهم حينئذ الأصول العملية, التي قامت الأدلة الشرعية على الرجوع إليها في موضع الشك وعدم الدليل (واثبات هذه الأدلة في أصول الفقه).
وهذه الأصول تختلف بحسب اختلاف مورد الشك, فان كان الشك في التكليف, أي في أصل التكليف, كمن يشك في حرمة التدخين أو يشك في وجوب أمر ما من عدم وجوبه, فهنا يكون المورد مجرى لأصالة البراءة, وان كان الشك في المكلّف به, كأن يكون الشك في أي الصلاتين واجبة في زمن الغيبة هل هي صلاة الجمعة أم صلاة الظهر مع التسليم بوجود وجوب ما لأحد هذين الصلاتين فيكون هذا المورد مجرى لأصالة الاحتياط أو الاشتغال, وأحياناً يدور الشك بين المحذورين كالوجوب والحرمة, فيكون المورد مجرى لأصالة التخيير... وهكذا والبحث في هذه الأصول طويل الذيل مفصلاً في أصول الفقه وهي لها تطبيقات دقيقة واسعة ذكرها الفقهاء في كتب الاستنباط الحكم الشرعي.
ودمتم في رعاية الله