أني عرفت ان بعض العلماء يحرمون التطبير فكيف يكون يتراوح الأمر بين الحرمة وآخرى الإستحباب فهناك تفاوت كبير..
ارجو التوضيح
الأخت كوثر المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عمل لم يرد فيه نهي أو حرمة من الشريعة يكون الأصل فيه الإباحة، فالتطبير بالعنوان الأولي مباح عند جمهور الفقهاء فإنه إن كان فيه ضرر, فإن هذا الضرر لا يصله الى مرحلة الحرمة, نعم لو كان في التطبير إزهاق نفس أو تلف عضووماشابه ذلك فانه يدخل تحت عنوان الحرمة.
و الذين يقولون بحرمة التطبير يقولون بحرمته بالعنوان الثانوي من جهة ان هذا العمل يولد نفوراً من المذهب أو الدين الاسلامي.والذي يقول باستحبابه يقول باستحبابه لدخوله تحت عنوان الشعائر. فلا تناقض إذن في الأحكام, فالفقهاء جميعاً متفقون انه إذا ولـّد هذا العمل نفوراً او ضررا يعتد به او اذا كان العمل يخالف مصلحة المذهب أوجب القول بحرمته أو كراهته حسب الحكم الثانوي، وإذا دخل تحت عنوان الشعائر يقال باستحبابه.ويجب على كل مكلف اتباع المرجع الذي يقلده في هذه المسألة مثل جميع المسائل الفقهية.
ودمتم في رعاية الله