عقيل / الكويت
السؤال: الفرق بين الحكم الظاهري والواقعيماهو الحكم الظاهري وماهو الحكم الواقعي وما الفرق بينهما وايهما مكلف بها المسلم ؟
وهل المرجع حينما يفتي يفتي حكما ظاهريا ام واقعيا ؟ وهل مايفتي به كل مرجع (مع العلم ان فتاويه تختلف عن مرجع اخر) هو شرعي ومقبول عند الله تعالى ؟ وما الدليل على ذلك ؟
وهل المرجع حينما يفتي يفتي حكما ظاهريا ام واقعيا ؟ وهل مايفتي به كل مرجع (مع العلم ان فتاويه تختلف عن مرجع اخر) هو شرعي ومقبول عند الله تعالى ؟ وما الدليل على ذلك ؟
الجواب:
الأخ عقيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحكم الواقعي: هو الحكم الشرعي المطابق للواقع ونفس الأمر, أي أنه مطابق لما هو مسطور في اللوح المحفوظ.
أما الحكم الظاهري: فهو الحكم الذي يصل إليه المجتهد عبر الأدلة الظنية المعتبرة كالأمارات ومنها أخبار الآحاد المنقولة عن المعصومين صلوات الله عليهم, ومنها الأصول العملية في حال الشك في الحكم الواقعي, الاستصحاب والبراءة والاحتياط.
والفرق بينهما: أن الحكم الواقعي ثابت لا يختلف باختلاف الفقهاء بينما الحكم الظاهري قد يختلف بحسب الأدلة التي تتيسر للفقيه أو التي يؤدي إليها اجتهاده..
والمسلم مكلف بالأصالة بالحكم الواقعي, ولكن نتيجة لبعد المسافة أو الزمان عن المعصوم (عليه السلام) صار مكلفاً بالحكم الظاهري الذي يأخذه عن المجتهد وهو القادر على عملية الاستنباط ونتيجة لاختلاف الأدلة التي يصير إليها المجتهدون تختلف الأحكام الظاهرية من مجتهد لآخر.
وبهذا يتضح أن المجتهد حينما يفتي فإنه يفتي حكماً ظاهرياً لا واقعياً, وهذا الحكم منجز على المكلفين المقلدين للمجتهد وهو حكم شرعي مقبول عند الله تعالى.
أما الدليل فيمكن تحصيله من خلال الرجوع إلى كتب أصول الفقه وفيها تفصيل الأدلة والقواعد التي يستخدمها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية الظاهرية.
ودمتم في رعاية الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحكم الواقعي: هو الحكم الشرعي المطابق للواقع ونفس الأمر, أي أنه مطابق لما هو مسطور في اللوح المحفوظ.
أما الحكم الظاهري: فهو الحكم الذي يصل إليه المجتهد عبر الأدلة الظنية المعتبرة كالأمارات ومنها أخبار الآحاد المنقولة عن المعصومين صلوات الله عليهم, ومنها الأصول العملية في حال الشك في الحكم الواقعي, الاستصحاب والبراءة والاحتياط.
والفرق بينهما: أن الحكم الواقعي ثابت لا يختلف باختلاف الفقهاء بينما الحكم الظاهري قد يختلف بحسب الأدلة التي تتيسر للفقيه أو التي يؤدي إليها اجتهاده..
والمسلم مكلف بالأصالة بالحكم الواقعي, ولكن نتيجة لبعد المسافة أو الزمان عن المعصوم (عليه السلام) صار مكلفاً بالحكم الظاهري الذي يأخذه عن المجتهد وهو القادر على عملية الاستنباط ونتيجة لاختلاف الأدلة التي يصير إليها المجتهدون تختلف الأحكام الظاهرية من مجتهد لآخر.
وبهذا يتضح أن المجتهد حينما يفتي فإنه يفتي حكماً ظاهرياً لا واقعياً, وهذا الحكم منجز على المكلفين المقلدين للمجتهد وهو حكم شرعي مقبول عند الله تعالى.
أما الدليل فيمكن تحصيله من خلال الرجوع إلى كتب أصول الفقه وفيها تفصيل الأدلة والقواعد التي يستخدمها المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية الظاهرية.
ودمتم في رعاية الله